للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يشترط البياض والثخانة في مني الرجل، ولا الصفرة والرّقَّة في مني المرأة.

ولا غسل في مَذْيٍ، وهو: ماء أبيض رقيق لزج يخرج بلا شهوة عند الملاعبة. ولا في وَدْيٍ، وهو: ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول.

فإن شك: هل الخارج مني أو مذي؟ تخير، إن شاء جعله منياً واغتسل فقط، وإن شاء جعله مذياً، وغسل ما أصاب بدنه وثوبه منه، وتوضأ، ولا يغتسل. والأفضل أن يفعل جميع ذلك.

[محرمات الجنابة]:

ويحرم بالجنابة ما حرم بالحدث، وكذا اللبث في المسجد، وقراءة القرآن ولو بعض آية، ويباح أذكاره لا بقصد القرآن، فإن قصد القرآن عصى، أو الذكر أو لا شيء جاز.

وله المرور في المسجد، ويكره لغير حاجة.

فصل [كيفية الغسل]: يبدأ المغتسل بالتسمية، ثم بإزالة قذر، ثم وضوء كوضوء الصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثاً، ناوياً رفع الجنابة أو الحيض أو استباحة الصلاة، ويخلل شعره، ثم على شقه الأيمن ثلاثاً، ثم الأيسر ثلاثاً. ويتعهد معاطفه، ويدْلُك جسده.

وفي الحيض تُتْبِعُ أثر الدم فِرْصَةَ مسك، فإن لم تجده فطيباً غيره، فإن لم تجده فطيناً، فإن لم تجده كفى الماء.

والواجب منه شيئان:

١ - النية عند أول غسل مفروض.

<<  <   >  >>