٢ - الزوجةُ: فلها الربُعُ مع عدمِ الولدِ، أوْ ولدِ ابنٍ وارثٍ، ولها الثُّمُنُ مع الولدِ، أو ولدِ الابنِ. وللزوجتينِ والثلاثِ والأربعِ ما للواحدةِ منَ الربعِ والثمنِ.
٣ - الأبُ: فلهُ السُدُسُ مع الابنِ وابنِ الابنِ، فإنْ لمْ يكنْ معهُ ابنٌ ولا ابنُ ابنٍ فهوَ عَصَبَةٌ كما سيأتي.
٤ - الأمُّ: فلها الثُلُثُ إذا لمْ يكنْ معها ولدٌ، ولا ولدُ ابنٍ ذكراً كانَ أو أنثى، ولا اثنانِ منَ الإخوةِ والأخواتِ، سواءٌ كانوا أشِقَّاء، أو لأبٍ أو لأمٍّ، ولمْ تكنْ في مسألةِ زوجٍ وأبوينِ، ولا زوجةٍ وأبوينِ.
فإنْ كانَ معها ولدٌ، أو ولدُ ابنٍ، أو اثنانِ من الإخوةِ والأخواتِ فلها السدُسُ.
وإنْ كانتْ في مسألةِ زوجٍ وأبوين، أو زوجةٍ وأبوين، فلها ثُلُثُ ما بقيَ بعدَ فرضِ الزوجِ أو الزوجةِ، والباقي للأبِ، فيأخذُ الزوجُ في الأولى النِّصفَ، ولها السدُسُ لأنهُ ثلُثُ ما بقيَ، والباقي للأبِ، وفي الثانيةِ تأخذُ الزوجةُ الرُبعَ، والأمُّ الربُعَ، لأنهُ ثلُثُ ما بقي، والباقي للأبِ.