١ - الصيغةُ الصريحةُ: ولو بالعَجمية لمن يُحسنُ العربيةَ، لا بالكنايةِ، فلا يصحُّ إلا بإيجابِ مُنَجَّز، وهو زَوَّجْتُكَ، أو أنْكحتُكَ، فقط، وقبول على الفورِ، وهو تزوجْتُ، أو نكحتُ، أو قبِلتُ نكاحها أو تزويجها، فلو اقتصرَ على قبِلتُ، لم ينعقدْ، ولو قال: زوِّجْني، فقال: زوَّجتكَ، صحَّ.
٢ - الشهودُ: فلا يصحُّ إلا بحضرةِ شاهدينِ، ذكرينِ، حُرَّيْن، سميعَين، بصيرَيْن، عارفيْنِ بلسانِ المُتعاقدَيْن، مسلمَيْن، عدْلَيْن، ولو مستورَي العدالةِ.
٣ - الوليُّ: فلا يصحُّ إلا بوليٍّ ذكرٍ، مكلَّفٍ، حُرٍّ، مُسلمٌ، عدْلٌ، تامِّ النظر، فلا ولايةَ لامرأةٍ، وصبيٍّ، ومجنونٍ، ورقيقٍ، وكافرٍ، وفاسقٍ، وسفيهٍ، ومُختلّ النظرِ بهَرَمٍ وخَبَلٍ، ولا يضرُّ العمى، ويلي الكافرُ مولِّيتهُ الكافرةَ، ولا يليها المسلمُ، إلا السيدُ في أمَتهِ، والسلطانُ في نساءِ أهلِِِ الذمَّةِ، أما الأمة فيزوجها السيدُ ولو فاسقاً، فإن كانت لامرأةٍ زوَّجها من يزوجُ السيدةَ بإذنِ السيدة، فإن كانتِ السيدةُ غير رشيدةٍ زوَّجَها أبو السيدةِ أو جدُّها.
وأما الحرةُ فيزوِّجها عَصَباتها، وأولاهم: الأبُ ثمَّ الجدُّ ثمَّ الأخُ ثمَّ ابنهُ ثمّ العمُّ ثمّ ابنهُ ثمّ المُعتقُ ثمّ عَصبتهُ ثم معتق المعتق ثم عصبته ثم الحاكمُ.
ولا يزوِّجُ أحدٌ منهم وهناكَ من هو أقربُ منهُ، فإن استوى اثنانِ في الدرجةِ وأحدُهُما منْ يُدلي بأبويْنِ والآخرُ بأبٍ فالولي من