للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كانت حاملاً، وبحيضَةٍ إنْ كانتْ حائلاً تحيضُ، وإلا فبِشَهرٍ، وإنْ كانت زوْجتُهُ أمَةً فاشتراها انفسخَ النِّكاحُ، وحلَّتْ لهُ بمِلْكِ اليمينِ مِنْ غيرِ استبراءٍ، ومنْ زوَّجَ أمتَهُ أو كاتبها ثمَّ زالَ النِّكاحُ والكِتابةُ لمْ يطأَها حتى يستبْرِئَها، ولهُ الاستمتاعُ بالمَسْبيَّةِ في مُدَّةِ الاستبْراءِ بغيرِ الجِماعِ، ومنْ وطِئ أمَتَهُ حَرُمَ عليهِ أنْ يُزوِّجها حتّى يَستَبْرِئَها.

فصل [ثبوتُ النَّسبِ]:

منْ أتَتْ أمَتُهُ بولدٍ فإنْ ثبَتَ أنَّهُ وطِئَها لحِقَهُ، سواءٌ كانَ يعزِلُ مَنِيَّهُ عنْها أمْ لا، وإنْ لمْ يكُنْ وَطِئَها لمْ يَلْحَقْهُ.

ومنْ أتَتْ زوْجتُهُ بولدٍ لحِقهُ نَسَبُهُ إنْ أمكنَ أنْ يكونَ منْهُ، بأنْ تأتي بهِ بعدَ ستَّةِ أشهُرٍ ولحظةٍ منْ حينِ العقدِ ودونَ أربعِ سنينَ منْ حينِ إمْكانِ الاجتماعِ معها، إذا أمْكنَ وَطْؤُها ولوْ على بُعدٍ، وإنْ لمْ يَعْلمْ أنَّهُ وَطِئَ، بخلافِ ما سبقَ في أمَتِهِ، بشَرْطِ أنْ يكونَ للزَّوْجِ تِسْعُ سنينَ ونِصفٌ ولحظةٌ تَسَعُ الوَطْءَ.

فإنْ لمْ يُمكنُ أنْ يكونَ منْهُ بأنْ أتت بهِ لِدونِ ستَّةِ أشْهُرٍ، أو لأكثرَ منْ أربعِ سنينَ، أو معَ القَطْعِ بأنَّهُ لمْ يَطَأَها، أو كانَ للزَّوجِ منَ السِّنِّ دونَ ما تقدَّمَ، أو كانَ مَقْطوعَ الذَكرِ والأنثَييْنِ جميعاً لمْ يَلْحَقْهُ.

ومتى تَحقَّقَ الزَّوْجُ أنَّ الولدَ الذي أَلْحَقَهُ الشَّرْعُ بهِ ليْسَ منْهُ: بأنْ علِمَ هو أنَّهُ لمْ يَطَأْها أبداً، لزِمَهُ نفْيُهُ

<<  <   >  >>