للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو مُتَطَهِّرٌ فاستدامَ، فلا، أو لا أَدخُلُ هذهِ الدَّارَ فصعِدَ سطْحَها منْ خارِجِها، أو صارتْ عَرْصَةً فدخلَها، لمْ يَحْنَثْ، أو لا أدخُلُ دارَ زَيْدٍ فدخلَ مسْكَنَهُ بِكِراءٍ أو عاريةٍ، لمْ يحنث، إلاّ أنْ ينويَ ما يَسْكُنُهُ.

وإذا حلفَ على شيءٍ فقال: إنْ شاءَ اللهُ تعالى، مُتَّصِلاً باليمينِ، وكانَ قَصَدَ الاستثناءَ قبْلَ فراغِهِ منَ اليمينِ، لمْ يحنث، وإنْ جرى الاستثناءُ على لِسانِهِ على عادتِهِ ولمْ يقصدْ بهِ رَفْعَ اليمينِ، أو بدا لهُ الاستثناءُ بعْدَ الفَراغِ منَ اليمينِ، لمْ يَصِحَّ الاستثناء.

فصل [كفارة اليمينِ]:

إذا حلفَ وحنثَ لزِمَتْهُ الكَفَّارةُ، فإنْ كانَ يُكَفِّرُ بالمالِ جازَ قبْلَ الحِنْثِ وبعْدَهُ، وإنْ كانَ بالصَّوْمِ لمْ يجُزْ إلاّ بعْدهُ.

وهيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ صِفَتُها كرَقَبَةِ الظِّهارِ، أوْ إطعامُ عشرَةِ مَساكينَ كُلِّ مِسكينٍ رِطْلٌ وثُلُثُ رِطلِ بالبَغْداديِّ حبّاً منْ قوتِ البَلدِ، أو كِسْوَتُهُمْ بما ينطلِقُ عليهِ اسمُ الكِسْوة، ولوْ مِئزَراً ومغسولاً، لا خَلَقاً، ويُخَيَّرُ بيْنَ الأنواعِ الثَّلاثَةِ، فإنْ عجَزَ عن أحدِ الأنواعِ الثَّلاثةِ صامَ ثلاثةَ أيّامٍ، والأفضَلُ توالِيها، ويجوزُ مُتَفَرِّقةٌ.

والعبْدُ لا يُكَفِّرُ بالمالِ وإنْ أذِنَ لهُ السيدُ، بلْ الصَّوْم.

ومنْ بعضُهُ حُرٌّ يُكَفرُ بالطَّعامِ والكِسْوةِ دونَ العِتْقِ.

<<  <   >  >>