قرأ الفاتحة أو التشهد أو بعضهما في غير موضعه؛ فإنه يسجد لسهوه، ولا يُبْطِل عمده.
والاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين ركنان قصيران، تبطل الصلاة بإطالتهما عمداً، فإن طوَّلهما سهواً سجد.
ولو نسي التشهد الأول، فذكره بعد انتصابه، حرُم العود إليه، فإن عاد عمداً بطلت، أو سهواً أو جاهلاً سجد، ويلزمه القيام إذا ذكره.
وإن عاد قبله لم يسجد إن لم يكن إلى القيام أقرب، وإلا فيسجد.
ولو نهض عامداً، ثم عاد بعد ما صار إلى القيام أقرب بطلت، وإلا فلا.
والقنوت كالتشهد، ووضع الجبهة بالأرض كالانتصاب.
ولو نهض الإمام لم يجز للمأموم القعود له إلا أن ينوي مفارقته، فلو انتصب مع الإمام فعاد الإمام إليه حرمت موافقته، بل يفارقه أو ينتظره قائماً، فإن وافقه عمداً بطلت.
ولو قعد الإمام وقام المأموم سهواً لزمه العود لموافقة إمامه.
ولو شك: هل سها، أو هل زاد ركناً، أو: هل ارتكب منهياً، لم يسجد.
أو: هل ترك بعضاً معيناً، أو: هل سجد للسهو، أو: هل صلى ثلاثاً أو أربعاً، بنى على أنه لم يفعله، ويسجد. لكن إن