للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لقراءة إمامه معه، فلو سجد لقراءة نفسه أو غير إمامه أو دونه أو تخلف عنه بطلت.

وهو أربعَ عشْرة سجدة، منها ثنتان في الحج.

وليس منها سجدة (ص) بل هي سجدة شكر تفعل خارج الصلاة، ويُبْطِلُ تعمدها الصلاة.

وإذا سجد في الصلاة كبَّر للسجود والرفع ندباً، ويجب أن ينتصب قائماً، ويندب أن يقرأ شيئاً ثم يركع. وفي غير الصلاة تجب تكبيرة الإحرام والسلام، وتندب تكبيرة السجود والرفع، لا التشهد وإن أخَّر السجود وقَصُرَ الفصل سجد، وإلا لم يقض.

ولو كرر آية في مجلس أو ركعة ولم يسجد للأولى كفته سجدة. ويندب لمن قرأ في الصلاة وغيرها آية رحمة: أن يسأل الله الرحمة، أو آية عذاب: أن يتعوذ منه. ولمن تجدد له نعمة ظاهرة، أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة -ومنه رؤية مبتلىً بمعصية أو مرض- أن يسجد شكراً لله تعالى، ويخفيها، إلا لفاسق فيظهرها ليرتدع، إن لم يخف ضرراً.

وهي كسجدة التلاوة خارج الصلاة، وتبطل بفعلها الصلاة.

ولو خضع فتقرب لله بسجدة منفردة بلا سبب حَرُمَ.

وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النفل في القبلة والطهارة والستارة.

<<  <   >  >>