منْ لزمَهُ الظهرُ لزمتْهُ الجمعةُ، إلا العبدَ والمرأةَ والمسافر في غير معصيةٍ، ولوْ سفراً قصيراً، وكلُّ ما أسقطَ الجماعةَ يسقطُ الجمعةَ، كالمرضِ والتمريضِ وغيرِ ذلك.
والمقيمُ بقريةٍ ليسَ فيها أربعونَ كاملونَ: فإنْ كانَ بحيثُ لوْ نادى رجلٌ عالي الصوتِ بطرفِ بلدِ الجمعةِ الذي من جهةِ القريةِ -والأصواتُ والرياحُ ساكنةٌ- لسمعَهُ مصغٍ صحيحُ السمعِ، واقفٌ بطرفِ القريةِ الذي من جهة بلد الجمعةِ لزمتِ الجمعة كلَّ أهلِ