للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الشرط الثالث: التمييز (١)، وضده الصغر، وحده سبع سنين، ثم يؤمر بالصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع».

الشرط الرابع: رفع الحدث (٢)، وهو الوضوء المعروف، وموجبه الحدث.


(١) الشرط الثالث: التمييز، وضده الصغر، وحده سبع سنين، ثم يؤمر بالصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر»، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: «الصغير حتى يبلغ»، يعني: غير مكلف، ولا يكون مكلفاً بحيث يأثم إلا بعد البلوغ، ولكن يؤمر بها قبل هذا السن تمهيداً وتمريناً على الصلاة؛ حتى إذا بلغ فإذا هو قد اعتادها وتمرَّن عليها.
(٢) الشرط الرابع: رفع الحدث، أي: كونه يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، فلا بُدَّ أن يكون على طهارة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور»، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»، فلا بُدَّ من رفع الحدث بالماء عند وجوده، أو التيمم عند عدم الماء أو العجز عنه .........

<<  <   >  >>