للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[نواقض الوضوء:]]

ونواقضه ثمانية (١): الخارج من السبيلين (٢)، والخارج الفاحش النجس من الجسد (٣)، وزوال العقل (٤)، ومس المرأة بشهوة (٥)، ومس الفرج باليد قُبُلاً كان أو دُبُراً (٦)، وأكل لحم الجزور (٧)، وتغسيل الميت (٨)، والردة عن الإسلام (٩) أعاذنا الله من ذلك.


(١) ثمانية عند جمع من أهل العلم وهو مذهب الحنابلة -رحمهم الله-، وقال آخرون أنها أقل من ذلك: فخروج الفاحش النجس من الجسد ليس هناك دليل واضح على نقضه، وإنما هو من باب الاحتياط، لحديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ»، وهكذا مس المرأة بشهوة، وتغسيل الميت ليس عليها دليل واضح، وعلى هذا تكون خمسة، وإذا قيل: إن الردة عن الإسلام ليست بناقضة تصير أربعة.
فالمقصود: أن أربعة واضحة أدلتها، وأربعة فيها خلاف بين العلماء، وهي: خروج الفاحش النجس من الجسد، ومس المرأة، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام، هذه محل الخلاف.
(٢) أي: البول والغائط، وما في حكمهما من الدبر والقبل.
(٣) كالصديد والقيح والقيء، إذا كان كثيراً، أما القليل فيعفى عنه.
(٤) بنوم أو سكر أو مرض، فإذا زال عقله ثم عاد عقله يتوضأ.
(٥) هذا عند جمع من أهل العلم، والمؤلف جرى على طريقة الحنابلة في هذا -رحمه الله-، وقال آخرون: لا ينقض، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصواب الراجح من الأقوال: أنه لا ينقض؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم لا يتوضأ، أما قوله تعالى: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء} [المائدة: ٦]، فالمراد به الجماع.
(٦) مس الفرج باليد ناقض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مس فرجه بيده فليتوضأ»، وفي لفظ: «من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ»، وفي لفظ آخر: «من مس ذكره فليتوضأ»، وأما حديث «إنما هو بَضْعَةٌ منك»، فالعلماء أجابوا عنه: بأنه كان في أول الإسلام ثم نُسِخ، أو أنه شاذ ضعيف؛ لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الكثيرة في نقض الوضوء بمس الفرج.
(٧) اللحم فقط، دون المرق واللبن، فلا ينقض الوضوء، مثلما جاء في الحديث.
(٨) عند جمع من أهل العلم؛ لأن في الغالب قد تمس يده العورة، ولأنه يحصل له من الضعف ما هو جدير بأن يتوضأ حتى ترجع إليه قوته ونشاطه.
(٩) يعني: إذا توضأ، ثم أتى بمكفر، ثم هداه الله وتاب، فإنه يعيد الوضوء.

<<  <   >  >>