فالمقصود: أن أربعة واضحة أدلتها، وأربعة فيها خلاف بين العلماء، وهي: خروج الفاحش النجس من الجسد، ومس المرأة، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام، هذه محل الخلاف. (٢) أي: البول والغائط، وما في حكمهما من الدبر والقبل. (٣) كالصديد والقيح والقيء، إذا كان كثيراً، أما القليل فيعفى عنه. (٤) بنوم أو سكر أو مرض، فإذا زال عقله ثم عاد عقله يتوضأ. (٥) هذا عند جمع من أهل العلم، والمؤلف جرى على طريقة الحنابلة في هذا -رحمه الله-، وقال آخرون: لا ينقض، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصواب الراجح من الأقوال: أنه لا ينقض؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم لا يتوضأ، أما قوله تعالى: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء} [المائدة: ٦]، فالمراد به الجماع. (٦) مس الفرج باليد ناقض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مس فرجه بيده فليتوضأ»، وفي لفظ: «من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ»، وفي لفظ آخر: «من مس ذكره فليتوضأ»، وأما حديث «إنما هو بَضْعَةٌ منك»، فالعلماء أجابوا عنه: بأنه كان في أول الإسلام ثم نُسِخ، أو أنه شاذ ضعيف؛ لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الكثيرة في نقض الوضوء بمس الفرج. (٧) اللحم فقط، دون المرق واللبن، فلا ينقض الوضوء، مثلما جاء في الحديث. (٨) عند جمع من أهل العلم؛ لأن في الغالب قد تمس يده العورة، ولأنه يحصل له من الضعف ما هو جدير بأن يتوضأ حتى ترجع إليه قوته ونشاطه. (٩) يعني: إذا توضأ، ثم أتى بمكفر، ثم هداه الله وتاب، فإنه يعيد الوضوء.