السادس عشر أن دعوى النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يؤلف ويستخلف جميع من دعاه إلى الإيمان. وقوله في الرواية:"أيكم يؤازرني فيكن وصيي وخليفتي فيكم" إذا أجيبت من واحد يوجب منافرة الباقين. فاستحال.
السابع عشر أن ترغيب النبي - صلى الله عليه وسلم - يجب أن يكون بثواب يعم جميع من يؤمن به، كالجنة في الآخرة والتمكين في الدنيا مثلا. وقوله:"أيكم يؤازرني فيكن وصيي وخليفتي فيكم" لا يختص ثوابه إلا بواحد، وما يبقى فائدة للباقين. وهل يوجب ذلك إلا عدم الرغبة في الإيمان وانعدامه.
الثامن عشر أن الوصية بالاستخلاف، فأحدهما عين الآخر. وقد ذكرا في الرواية أحدهما معطوفا على الآخر. والعطف يوجب المغايرة والترادف. وكلاهما يمتنعان في التبليغ.
التاسع عشر: المؤازرة المرتب عليها الوصية والاستخلاف كانت ثابتة لعلي رضي الله عنه قبل الخمسة المذكورة لتقدم إيمانه عليها اتفاقا. فما معنى طلب النبي - صلى الله عليه وسلم - لها من غيره بعد ذلك. وهذان حالان متناقضان.
العشرون: إن كان غرض النبي - صلى الله عليه وسلم - ثبوت الوصية والاستخلاف لغير علي من الجماعة المخاطبين، فاستحال أن يكون له. وإن كان غرضه ثبوتها لعلي فهو تحصيل الحاصل لتقدم إيمانه رضي الله عنه على ذلك. ومثله لا يصلح من حكيم.