للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالجواب أيضا من وجوه. وكل منها يصلح أن يكون جوابا عن المتقدم.

الأول: أنه ثبت أن العباس قال لعلي: مدّ يدك لأبايعك حتى يقول الناس بايع ابن عم النبي عمه، فلا يختلف عليك اثنان. فقال علي رضي الله عنه: ليس ذلك إلا لأهل بدر. وطلب البيعة لعلي ممن يُدعى له أنه نص النبي فيه يدل على عدم النص وكذب الدعوى.

الثاني: أن عليا رضي الله عنه لم يحكم إلا بالمبايعة من باقي الصحابة. وطلب البيعة من علي ومد يده لها اعتراف وإقرار منه ودليل ظاهر على عدم النص فيه وعدم استحقاقه لها بغير الإجماع والمبايعة.

الثالث أن أبا بكر رضي الله عنه بويع، ولم يدّع أحد لعلي رضي الله عنه نصا ولا هو لنفسه. فدل على عدم النص فيه.

الرابع أن الأنصار طلبوا الحكم لسيدهم سعد بن عبادة وقالوا لقريش: "منا أمير ومنكم أمير". وهذا يدل على عدم النص فيه رضي الله عنه أو غيره. وإلا ادعاه المنصوص به عليه واحتج به. ولم يقع شيء من ذلك. فامتنع.

الخامس أن أبا بكر رضي الله عنه احتج على الأنصار حين قالوا: "منا أمير ومنكم أمير" بحجة عامة، وانقطعوا بها وسلموا وبايعوا أبا بكر رضي الله عنه. وهو قوله: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الأئمة من قريش». ولو كان

<<  <   >  >>