للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهل يجوز بالهاشمية؟ سئل عنه جعفر بن الباقر مرة مطلقاً، فقال: تمتع بالهاشمية" (١).

ومرة أخرى تنكر، كما رواه القوم أجمعهم:

"إنه جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر فقال: ما تقول في متعة النساء؟ قال: أحله في كتابه وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - فهي حلال إلى يوم القيامة، فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها؟

فقال: وإن كان فعل: قال: إني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئاً حرمه عمر، قال: فقال له: فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله وأن الباطل ما قال صاحبك، قال: فأقبل عبد الله بن عمير فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ قال: فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه" (٢).

والصبية الصغيرة أيضا كما قيل:

سئل عن الجارية يتمتع بها الرجل؟ قال: نعم! إلا أن تكون صبية تخدع، قال: فقلت: أصلحك الله، فكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنين" (٣).


(١) "تهذيب الأحكام" ج٧ ص٢٧٢
(٢) "الفروع من الكافي" ج٥ ص٤٤٩. أيضاً "تهذيب الأحكام" ج٧ ص٢٥١، أيضاً "الصافي" ج١ ص٢٤٦
(٣) "الاستبصار" للطوسي ج٣ ص١٤٥، أيضاً "تهذيب الأحكام" ج٧ ص٢٥٥، وبذلك قال جعفر "الفروع من الكافي" ج٥ ص٤٦٣

<<  <   >  >>