للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

امرأة بغير شهود، قال: أو ليس عامة ما تتزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان ونقول: يا فلان! زوج فلان فلانة؟ فيقول: نعم" (١).

ويمن تكون؟

فرووا عن جعفر الصادق أنه قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية" (٢).

ولا بأس بالنصرانية واليهودية كما نقلوه عن أبي الحسن الرضا" (٣).

ولا بالفاجرة لأنه يمنعها بها من الفجور - حسب زعمهم - (٤).

وحتى الزانية كما صرح بذلك السيد الخميني (٥).

وسئل أبو الحسن عن المتعة بالفراش فأذن بها (٦).

وهناك روايتان مدهشتان تنبئ عن حقيقة المتعة ما رواهما الطوسي وغيره "عن فضل مولى محمد بن راشد أنه قال لجعفر الصادق: إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجاً، ففتشت عن ذلك، فوجدت لها زوجاً، قال - أي جعفر -: ولم فتشت؟ " (٧).

وقال: ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها" (٨).

والرواية الثانية ما رواها الكليني عن أبان بن تغلب أنه قال: قلت لأبي عبد الله: إني أكون في بعض الطرقات، فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر؟

قال: ليس هذا عليك، إنما عليك ان تصدقها في نفسها" (٩).


(١) "الفروع من الكافي" ج ص٢٤٩
(٢) "تهذيب الأحكام" ج٧ ص٢٥٦. أيضاً "الاستبصار" ج٣ ص١٤٤
(٣) "تهذيب الأحكام" و"كتاب شرائع الإسلام" من كتب الفقه المشهورة لجعفر بن الحسن ص١٨٤
(٤) "تهذيب الأحكام" ج٧ ص٢٥٣
(٥) "تحرير الوسيلة" للخميني ص٢٩٢ ط قم - إيران
(٦) الاستبصار ج٣ ص١٤٤
(٧) "تهذيب الأحكام" ج٧ ص٢٥٣
(٨) "الفروع من الكافي" ج٥ ص٤٦٢
(٩) "الفروع من الكافي" ج٥ ص٤٦٢

<<  <   >  >>