للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن أبي الحسن الطارئ أنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج؟ قال: لا بأس به" (١).

ورووا عن أبيه مثل هذا كما روى الطوسي أيضاً عن زرارة أنه قال:

قلت: لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يحل جاريته لأخيه؟ قال: لا بأس به" (٢).

والاستئجار أيضاً

ومن أكاذيبهم الشنيعة على جعفر بن الباقر ما رووه عنه أنه قال:

جاءت امرأة إلى عمر فقالت: إني زنيت فطهرني، فأمر بها أن ترجم، فأخبر بذلك أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فقال: كيف زنيت؟ فقالت: مررت بالوادية فأصابني عطش شديد فاستقيت عربياً، فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي، فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تزويج ورب الكعبة" (٣).

انظر إلى القوم كيف فتحوا أبواب الفحش والدعارة على مصاريعها بمثل هذه الأكاذيب والافتراءات؟.

[اللواط بالنساء]

ومن أكاذيبهم على أهل البيت أنهم نقلوا عنهم جواز لواطة النساء، فروى الكليني عن الرضا أنه سأله صفوان بن يحيى:

"إن رجلاً من مواليك أمرني أن أسألك، قال: وما هي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟


(١) "الاستبصار للطوسي" ص١٤١ ج٣
(٢) "الاستبصار للطوسي" ج٣ ص١٣٩
(٣) "الفروع من الكافي" ج٥ ص٤٦٨

<<  <   >  >>