للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[وبدون الولي]

كما قال جعفر: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبويها" (١).

وقال الحلي في كتابه الفقهي المشهور: للبالغة الرشيدة أن تتمتع بنفسها، وليس لوليها اعتراض بكراً كان أو ثيباً" (٢).

[وبكم يجوز من النساء؟]

قالوا: إن أبا جعفر قال: المتعة ليست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا تورث ولا ترث (٣)، وإنما هي مستأجرة" (٤).

[وكم تكون أجرتها؟]

رووا عن أبي جعفر أنه سئل عن متعة النساء، قال: حلال، وإنه يجزئ فيه درهم فما فوقه" (٥).

وابنه جعفر قال: يجزئه كف من بر" (٦).

و"كف من طعام، دقيق أو سويق أو تمر" (٧).


(١) "تهذيب الأحكام" ج٧ ص٢٥٤
(٢) "شرائع الإسلام" لنجم الدين الحلي المتوفى ٦٧٦هـ‍ج٢ ص١٨٦ ط طهران ١٣٧٧هـ‍
(٣) "لا أرثك ولا ترثني، ولا أطلب ولدك لأجل مسمى" - أبو عبد الله - "تهذيب" ج٧ ص٢٦٣
(٤) "الاستبصار" ج٣ ص١٤٧
(٥) "الفروع من الكافي" ج٥ ص٤٥٧
(٦) "تهذيب الأحكام" ج٧ ص٢٦٠
(٧) "الفروع من الكافي" ج٥ ص٤٥٧

<<  <   >  >>