للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالث: الذبائح؛ قال: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) ومعروف أنه لم يرد الخبز والإدام فينبغي أن يكون على الذبائح.

وقال بعضهم: أهل الكتاب هنا هم بنوا إسرائيل دون غيرهم ممن تنصر وتهود من العرب والعجم، وليس كذلك لأن هذا اسم لمن نتحل التوراة والإنجيل ويظهر التدين بذلك، ولم يسموا أهل الكبائر لأنَّهُم من بني إسرائيل؛ فكل من شاركهم في هذه العلة فهو منكم وطعامكم حل لهم؛ أي: حل لكم أن تطعموهم؛ لأن الحلال أو الحرام والفرائض بعد عقد التوحيد.

الرابع: طعم بمعنى شرب؛ قال اللَّه: (وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي) أي: من لم يشربه، ومجازه. لم يذقه فيجد طعمه، وقوله: (فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي) مع قوله: (إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ) دل على أن الشرب من النهر الكرع فيه، وهو أن يضع شفته عليه فيشرب منه، وهو من اغترف يده فليس بشارب من النهر، وهو يدل على صحة قول أبي حنيفة فيمن قال؛ إن شربت من الفرات فعبدي حر أنه على الكرع؛ وإذا شرب بيده أو بإناء لم يحنث.

<<  <   >  >>