للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالآية المحرّمة في سورة البقرة وهي قوله: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ فعمّ بها الحرائر والإماء ثم نسخ منها أهل الكتاب بالآية التي في المائدة على ما فسره أهل العلم، وقد أرخص بعضهم مع هذا في الولائد (١) منهن خاصة دون الأزواج.

١٦٩ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار (٢) في وطء الأمة المجوسية قالا: لا بأس بذلك (٣).

قال أبو عبيد: وأوّل (٤) من قال بهذا القول، ذهب إلى قوله: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ أنه في التزويج خاصة، فحرّموها زوجة وأحلوها بملك يمين، وقد تأول ذلك قوم في سبايا العرب يوم أوطاس وقالوا:

وقد وطأن بالملك وهنّ عوابد أوثان ليس (٥) بأهل كتاب، وهذا عندنا خطأ فى التأويل على رسول الله- صلّى الله عليه- وأصحابه، ولكن وجهه عندنا أنه عرض عليهن الإسلام بعد السبي فأسلمن قبل الوطء، يفسر ذلك حديث يروى عن الحسن.


(١) الولائد جمع وليدة وهي الجارية والأمة.
(النهاية ٥/ ٢٢٥، لسان العرب ٣/ ٤٧٠).
(٢) عمرو بن دينار: المكي، أبو محمد الأثرم الجمحي، مولاهم، أحد الأعلام قال ابن عيينة:
كان ثقة ثبتا كثير الحديث، صدوقا، عالما، وكان مفتي أهل مكة في زمانه، وقال في التقريب: ثقة ثبت، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومائة.
(التهذيب ٨/ ٢٨، التقريب ٢/ ٦٩).
(٣) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج ٤، كتاب النكاح «باب في الرجل يطأ الجارية من كرهه» ص ١٧٩ تحقيق عامر العمري الأعظمي.
ورواه أبو جعفر النحاس في ناسخه «باب ذكر الآية التي هي تتمة العشرين وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ».
المخطوط ٥٩.
(٤) أوّل بالفتح، فعل ماض مضارعه يؤول.
(٥) هكذا في المخطوط «ليس» ولعل صوابه «لسن».