للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٩٤ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (١) عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: في هذه الآية: كان بغايا متعالمات (٢) في الجاهلية، بغي آل فلان وآل فلان، فكنّ زواني مشركات فقال: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً لهن وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ لهم وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ قال: فأحكم الله عز وجل ذلك من أمر الجاهلية بهذا قال، فقيل لعطاء: أبلغك هذا عن ابن عباس؟ قال:

نعم (٣) قال أبو عبيد: أيذهب ابن عباس إلى أن قوله: لا يَنْكِحُ إنما هو الجماع، ولا يذهب به إلى التزويج، والكلمة محتملة للمعنيين جميعا في كلام العرب والله أعلم.


(١) هو حجاج بن محمد المصيصي.
(٢) قوله: «متعالمات» ساقطة من سياق الأثر قد علقت على هامش المخطوط فأعدتها إلى موضعها من النص.
(٣) رواه الطبرى فى جامع البيان ج ١٨ سورة النور ص ٥٧ ط دار المعرفة.
ورواه البيهقي فى السنن الكبرى، كتاب النكاح «باب نكاح المحدثين وما جاء في قول الله عز وجل:
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً» ج ٧ ص ١٥٣.