التهذيب ٨/ ٤٠٥، التقريب ٢/ ١٣٠. (٢) روى نحوه الصنعاني فى المصنف ج ٦، كتاب الطلاق «باب الخلع دون السلطان»، أثر (١١٨١٣) ص ٤٩٥ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. وروى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج ٥، كتاب الطلاق «باب ما قالوا في الخلع يكون دون السلطان» ص ١١٦ تحقيق عامر العمري الأعظمي. (٣) روى نحوه عبد الرزاق فى المصنف ج ٦، كتاب الطلاق «باب الفداء» أثر (١١٧٦٤) ص ٤٨٤، ٤٨٥ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. ورواه أيضا محمد بن خلف وكيع القاضي برواية أتم مما رواه الصنعاني. أخبار القضاة ج ٢ ٢٤١. (٤) قال ابن حجر في الفتح: واختاره (أي عدم جواز الخلع دون السلطان)، أبو عبيد، واستدل بقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وبقوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها قال: (أى أبو عبيد) فجعل الخوف لغير الزوجين، ولم يقل: فإن