لسان العرب ج ٤ ص ٧١. (٢) روى البخاري نحوه فى صحيح البخاري، كتاب الطلاق «باب تحدّ المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا» ج ٦ ص ١٨٥، ١٨٦. وروى نحوه مسلم، كتاب الطلاق «باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» ج ٢ ص ١١٢٥ تحقيق عبد الباقي. وروى نحوه الشافعي فى الأم، كتاب النكاح «باب الإحداد» ج ٥ ص ٢٣١. وروى نحوه البيهقي فى السنن الكبرى، كتاب العدد «باب الإحداد» ج ٧ ص ٤٣٧. قلت: وقد وردت تلك الروايات جميعها بزيادة: قول الرسول- صلّى الله عليه وسلم- للسائلة: لا، مرتين أو ثلاثا، عند ما قالت: أفنكحلها؟. (٣) هو هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي المكنّى بأبي النضر. (٤) قوله: ولا أعلمه ذكر البعرة في حديثه يعني بذلك حميد بن نافع، هذا وهم منه رحمه الله حيث أنه ثابت في البخاري ومسلم من حديث حميد بن نافع أنه كان يحدث عن زينب بنت أبي سلمة وفي كلا الروايتين ذكر البعرة.