(٢) عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، ثقة، من الثالثة، مات سنة تسع وتسعين ومائة. (التقريب ١/ ٤٧٣). (٣) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن، مخضرم ثقة، مكثر فقيه، من الثانية، مات سنة أربع أو خمس وسبعين. (التقريب ١/ ٧٧). (٤) قضاء التفث: هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حلّ كقص الشارب والأظفار ونتف الإبط، وحلق العانة. وقيل هو إذهاب الشعث والدّرن والوسخ مطلقا. (النهاية ١/ ١٩١). (٥) من مدركم: أى من بلدكم، ومدرة الرجل: بلدته. (النهاية ٤/ ٣٠٩). (٦) لم أتمكن من تخريجه. (٧) قول أبي عبيد ابتداء من «فالذي صار إليه» إلى قوله «الحج» قد كتبه الناسخ في هامش المخطوط وأشار إليه. فأعدته إلى موضعه من النص. (٨) قوله صلّى الله عليه «فإن التنزيل» ساقطة من النص وقد علقها الناسخ في هامش المخطوط فأعدتها إلى موضعها.