للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أبو عبيد: والناس اليوم بالثغور (١) جميعا على هذا القول يرون الغزو مباحا في الشهور كلها حلالها وحرامها لا فرق بين ذلك عندهم، ثم لم أر أحدا من علماء الشام ولا العراق ينكره عليهم، وكذلك أحسب قول أهل الحجاز.

والحجة في إباحته عند علماء الثغور قول الله تبارك وتعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ.

قال أبو عبيد: فهذه الآية هي الناسخة عندهم لتحريم القتال في الشهر الحرام (٢)، فهذا ناسخ القتال ومنسوخه.


(١) الثغور: جمع ثغر- بالفتح ثم السكون- وهو كل موضع قريب من أرض العدو.
(معجم البلدان ٢/ ٧٩).
(٢) قال أبو جعفر الطبري بعد إيراده للآثار المتعلقة بالقتال في الأشهر الحرم: والصواب من القول في ذلك ما قاله عطاء بن ميسرة من أن النهي عن قتال المشركين في الأشهر الحرم منسوخ بقول الله جل ثناؤه: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً.
وإنما قلنا ذلك ناسخ لقوله: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ. لتظاهر الأخبار عن رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- أنه غزى هوازن بحنين وثقيفا بالطائف وأرسل أبا عامر إلى أوطاس لحرب من بها من المشركين في بعض الأشهر الحرم وذلك في شوال وبعض ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم فكان معلوما بذلك أنه لو كان القتال فيهن حراما ومعصية كان أبعد الناس من فعله صلّى الله عليه وسلم.
(جامع البيان ج ٤ ص ٣١٤ تحقيق محمود وأحمد شاكر).