قال مكي بن أبى طالب القيسي في إيضاحه: وأكثر العلماء على أن الآية محكمة وحكمها باق والاستئذان في هذه الثلاثة الأوقات واجب اهـ. الإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه ص ٣٢٠ تحقيق أحمد حسن فرحات. وقال ابن الجوزي: «وهذا- أى النسخ- ليس بشيء لأن معنى الآية وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ أى من الأحرار الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا أي في جميع الأوقات في الدخول عليكم، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ يعني كما استأذن الأحرار الكبار الذين بلغوا قبلهم، فالبالغ يستأذن في كل وقت والطفل والمملوك يستأذنان في العورات الثلاث «اهـ» نواسخ القرآن: ابن الجوزي سورة النور الآية السادسة ج ٢ ص ٥٣٨ تحقيق محمد أشرف علي.