(٢) رواه عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم أن ابن مسعود قال لرجل: يا معشر أهل اليمن مما يموت الرجل منكم الذي لا يعلم أن أصله من العرب ولا يدري ممن هو؟، فمن كان كذلك فحضره الموت فانه يوصي بماله كله حيث شاء- المصنف ج ٩، كتاب الوصايا «باب لا وصية لوارث» الأثر (١٦٣٧٤) ص ٦٩ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد إيراده لقول ابن مسعود هذا: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. (مجمع الزوائد ٤/ ٢١٢). (٣) في المخطوط غير واضح اسم أبي الدرداء والتصويب من البيهقي في السنن الكبرى. (٤) أورده البيهقي بلا إسناد فقال: روي عن أبي الدرداء، فذكر نحوه- السنن الكبرى ج ٦، كتاب الوصايا «باب الوصية فى سبيل الله عز وجل» ص ٢٧٥. (٥) رواه البيهقي قال: أخبرنا أبو الفتح العمري الشريف الإمام، أنبأنا أبو محمد بن أبي شريح، حدثنا أبو القاسم البغوي، حدثنا علي بن الجعد، أنبأنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: أوصى إليّ رجل بماله أن أجعله فى سبيل الله، فسألت ابن عمر فقال: إن الحج من سبيل الله فاجعله فيه. السنن الكبرى ج ٦، كتاب الوصايا «باب الوصية فى سبيل الله» ص ٢٧٥.