وكما سبق أن بينا أنه لا يجوز ولا يصح وصل الاستعاذة بآية تبدأ بلفظ الجلالة أو ما فى معناه أو اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح كذلك وصل البسملة بما بعدها إذا كان وصلها يتوهم منه معنى فاسدا لا يستسيغه المؤمن نحو:
إذا أراد القارئ أن يفتتح قراءته بأول سورة من السور (سوى سورة براءة) يستحب له أن يأتى أولا بالاستعاذة، ثم البسملة، ثم يبدأ القراءة، وحينئذ يجوز له أن يأتى بوجه من الوجوه الأربعة التى سبق ذكرها فيما يختص بأحكام الاستعاذة إذا اقترنت بالبسملة، بأول السورة.
[ثانيا: عند القراءة من غير أول السورة:]
للقارئ أن يأتى بالبسملة بعد الاستعاذة وله إن شاء أن يتركها ويكتفى بالاستعاذة. فإن أتى بالبسملة جازت له الأوجه الأربعة المذكورة عند اقتران الاستعاذة والبسملة بأول السورة وإن تركها جاز له وجهان:
١) الوقوف على الاستعاذة. ٢) وصلها بالآية من السورة.
[ثالثا: عند وصل آخر السورة بأول سورة أخرى:]
هناك أربعة وجوه: ثلاثة منها جائزة والرابع غير جائز.