للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وللحد من ظلم العبيد والتطاول عليهم بالضرب جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب المملوك من موجبات عتقه، حتى يخلص ضاربه من إثم الضرب والتطاول عليه، وقد أعتق ابن عمر مملوكاً له، ثم أخذ من الأرض عوداً فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا [أي أن عتاقه لغلامه ليس فيه أجر]، إلا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه» (١) فابن عمر إنما يعتق مملوكه لأنه ضربه، وكل ما يرقبه من عِتاقه أن يتجاوز الله عنه، ولا يرى أنه مستحق من الأجر ما يستحقه المتبرع بذلك ابتداء.

وفي موقف آخر عالج النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل هذا الدواء تطاول البعض على مستخدميهم، فيقول معاوية بن سويد: كنا بني مقرن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس لنا إلا خادم واحدة، فلطمها أحدنا، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أعتقوها» قالوا: ليس لهم خادم غيرُها. فقال: «فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها» (٢).


(١) أخرجه مسلم ح (١٦٥٧).
(٢) أخرجه مسلم ح (١٦٥٨).

<<  <   >  >>