للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك من هجر وغيره فلا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام إذا كان الفاعل لذلك متمكنا من ذلك من غير مفسدة راجحة.

وينبغي لأهل الخير والدين أن يهجروه ميتا كما هجروه حيا إذا كان في ذلك كف لأمثاله من المجرمين فيتركون تشييع جنازته كما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة على غير واحد من أهل الجرائم , وكما قيل لسمرة بن جندب رضي الله عنه: إن ابنك لم ينم البارحة بشما فقال: لو مات لم أصل عليه. لأنه أعان على قتل نفسه فيكون كقاتل نفسه، وقد ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة على قاتل نفسه , وكذلك هجر الصحابة الثلاثة الذين ظهر ذنبهم في ترك الجهاد الواجب حتى تاب الله عليهم، فإذا أظهر التوبة أظهر له الخير اهـ.

وحديث سمرة الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى رواه الإمام أحمد في الزهد من طريق الحسن قال: قيل لسمرة رضي الله عنه فذكره، فإن قيل فما الفرق بين المستتر الذي لا يجوز هجره وبين المعلن الذي يسن هجره؟.

فالجواب ما قاله ابن عبد القوي: أن المستتر بالمنكر هو من فعله بموضع لا يعلم به غالبا غير من حضره إما لبعده أو نحوه، وأما من فعله بموضع يعلم به جيرانه ولو في داره فإن هذا معلن مجاهر غير مستتر اهـ.

وهذا تفريق حسن ينبغي اعتباره وعلى هذا فإذا كانت الدار يسمع منها الغناء وأصوات الملاهي فصاحبها معلن مجاهر يسن هجره أو يجب. وكذلك إذا كانت آلات اللهو أو أواني الخمر أو أوعية الدخان الخبيث أو آلات شربه ترى في الدار

<<  <   >  >>