للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: في بيان أوقات الصبح]

اعلم: أن للصبح - غير وقت الضرورة والحرمة - أربعة أوقات:

[الأول: وقت فضيلة]

وهو أول الوقت وذلك، ما يسع منه أربع ركعات معتدلات، وما يتعلق بالصلاة من الواجبات والمندوبات بالفعل الوسط، وقد قربه في «اليواقيت» بقوله: (فصل: ثم يدخل وقت الصبح بطلوع الفجر المعترض، فيستديم وقت الرضوان (١) منه بقدر طلوع نصف منزلة الإسفار) انتهى. وسيأتي عن «اليواقيت» أيضاً وغيره، ومرّ عن الغزالي: أن حصة الفجر منزلتان تقريباً. وقد جعل وقت الفضيلة نصف أولى المنزلتين الأُول (٢)، ونبه بإضافته منزلة


(١) سمي وقت الرضوان لحديث أبي محذور: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله». سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: ليس بثابت (الزيلعي. نصب الراية. (١/ ٢٤٣). وقال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام»: أخرجه البيهقي بسند ضعيف جداً. (رواه البيهقي عن أبي محذورة. ينظر: البيهقي. سنن البيهقي الكبرى. (١/ ٤٣٥) رقم ١٨٩٢).
(٢) أي الربع الأول من حصة الفجر البالغة منزلتين.

<<  <   >  >>