للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[تحريم نكاح الرجل ابنته من الزنى]

٣٨٧ - " ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام ".

[الضعيفة]

قال رحمه الله:

لا أصل له.

قاله الحافظ العراقي في " تخريج المنهاج " ونقله المناوي في " فيض القدير "

وأقره، وقد استدل بهذا الحديث على تحريم نكاح الرجل ابنته من الزنى، وهو قول الحنفية وهو وإن كان الراجح من حيث النظر، لكن لا يجوز الاستدلال عليه بمثل هذا الحديث الباطل، وقد قابلهم المخالفون بحديث آخر وهو:

٣٨٨ - " لا يحرم الحرام، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال ".

باطل.

أخرجه الطبراني في " الأوسط " (١/ ١٧٣ / ٢ من زوائد المعجمين) وابن عدي في " الكامل " (٢٨٧/ ٢) وابن حبان في " الضعفاء " (٢/ ٩٩) والدارقطني (ص٤٠٢) والبيهقي (٧/ ٢٦٩) من طريق المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت:

<<  <   >  >>