للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يحظى الأب أو الولي بالشرط الأوفر، والحظ الأكبر، وإلا أعضلها! وهذا لا يجوز لنهي القرآن عنه.

[الصداق إذا لم يدخل بها]

١٠١٩ - " من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل بها " [الضعيفة]

قال رحمه الله:

ضعيف.

أخرجه الدارقطني في " سننه " (٤١٩) من طريق ابن لهيعة: أخبرنا أبو الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

قلت: وهذا سند ضعيف، لإرساله، ولضعف ابن لهيعة، ومن طريقه علقه البيهقي (٧/ ٢٥٦) وقال:

وهذا منقطع، وبعض رواته غير محتج به.

يعني ابن لهيعة، لكن قد أخرجه هو من طريق عبد الله بن صالح: حدثني الليث:

حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن يزيد عن محمد بن ثوبان بلفظ:

من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق.

<<  <   >  >>