للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مخرج في "الإرواء" (٢١١٤).

فذهب بعض العلماء إلي أن هذا الحديث المتواتر ناسخ لحديث الترجمة، ومنهم أبو جعفر الطحاوي.

فأقول: لو كان الحديث محفوظاً باللفظ الثاني، لكان القول بالنسخ مما لابد منه، أما والمحفوظ إنما هو باللفظ الأول: " تسلبي ثلاثاً "، فهو أخص من الحديث المتواتر، فيستسني الأقل من الأكثر، أي: تحد بما شاءت من الثياب الجائزة غير السواد، إلا في الثلاثة أيام، وهذا هو اختيار الإمام ابن جرير، قال - رحمه الله -: " فإنه غير دال علي أن لا إحداد علي المرأة، بل إنما دل علي أمر النبي صلي الله عليه وسلم إياها بالتسلب ثلاثاً، ثم العمل بما بدا لها من لبس ما شاءت من الثياب مما يجوز للمعتدة لبسه، مما لم يكن زينة ولا طيباً، لأنه قد يكون من الثياب ما ليس بزينة ولا ثياب تسلب، وذلك كالذي أذن صلي الله عليه وسلم للمتوفي عنها أن تلبس من ثياب العصب وبرود اليمن، فإن ذلك لا من ثياب زينة، ولا من ثياب تسلب".

قلت: وهذا هو العلم والفقه والجمع بين الأحاديث، فعض عليه بالنواجذ.

[لا زينة للمحدة:]

٢٠ - ولا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلها، حدادا على وفاة ولدها أو غيره إذا لم تزد على ثلاثة أيام، إلا على زوجها، فتحد أربعة أشهر وعشرا، لحديث زينب بنت أبي سلمة قالت: " دخلت على أم حبيبة زوج

<<  <   >  >>