للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٠٢٣ - (ماروي عن أسماء: (أنها تغطيه)). ص ٢٤٦ صحيح. أخرجه مالك (١/ ٣٢٨ / ١٦) عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق).

قلت: وهذا إسناد صحيح. ورواه على بن مسهر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمشط قبل ذلك في الاحرام). أخرجه الحاكم (١/ ٤٥٤) وقال: (صحيح على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وله شاهد من حديث عائشة قالت: (المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تتلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت). أخرجه البيهقى (٥/ ٤٧) بسند صحيح. قلت: وروى ابن الجارود (٤١٨) عنها مختصرا بلفظ: (تلبس المحرمة ما شاءت إلا البرقع). وفي سنده يزيد ابن أبى زياد وفيه ضعف كما يأتي في الحديث بعده.

[إرواء الغليل]

[بحث قيم في هذه المسألة:]

فأقول وبالله وحده أستعين:

لم ينطق بكلمة " الإجماع " في هذه المسألة أحد من أهل العلم فيما بلغني وأحاط به علمي إلا هذا الشيخ وما حمله على ذلك إلا شدته وتعصبه لرأيه وإغماضه لعينيه عن كل ما يخالفه من النصوص فإن الخلاف فيها قديم لا يخلو منه كتاب من الكتب المتخصصة في بحث الخلافيات ولو كان

<<  <   >  >>