للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنا بالحرة كتحريم الأمة وأن الحد على الزاني بالحرة كالحد على الزاني بالأمة ولا فرق وأن تعرض الحرة في التحريم كتعرض الأمة ولا فرق ولهذا وشبهه وجب أن لا يقبل قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأن يسنده إليه عليه السلام).

[الثمر المستطاب ١/ ٣٠٨ - ٣٢٤].

من شروط الصلاة

طهارة البدن والثوب والمكان

(١ - ويجب تطهير البدن من كل نجس لقوله صلى الله عليه وسلم: (عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا من البول) وقوله: (فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي).

الحديث الأول حسن كما قال النووي في (المجموع) وهو من حديث ابن عباس عند الدارقطني وقال:

(لا بأس به).

وله طريقان ذكرناهما في (التعليق الرغيب).

والحديث الثاني صحيح متفق عليه وقد مضى.

وفي الباب أحاديث الاستنجاء.

<<  <   >  >>