للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد يقال: إن الحديث الأول خاص بالبول والثاني بدماء النساء. ولا يخفى أن قياس النجاسات الأخرى عليهما قياس صحيح بجامع اشتراكها في علة النجاسة فيجب التنزه من كل نجاسة وغسلها إذا أصابت البدن. وقد قال الخطابي:

(إن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعا) كما نقله في (الفتح).

(٢ - ولذلك يجب تطهير الثياب من كل نجاسة لقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر / ٤].

أي: اغسلها بالماء. قال ابن زيد:

(كان المشركون لا يتطهرون فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه).

وفي الآية أقوال أخرى أوردها ابن كثير وغيره, والقول المذكور هو الأظهر وهو الذي رجحه النووي في (المجموع) تبعا للبيهقي واختاره ابن جرير وكذا ابن حزم في (المحلى) وقال:

(ومن ادعى أن المراد بذلك القلب فقد خص الآية بدعواه بلا برهان والأصل في اللغة التي بها نزل القرآن: أن الثياب هي الملبوسة والمتوطأة ولا ينقل عن ذلك إلى القلب والعرض إلا بدليل).

وذهب ابن كثير إلى أن الآية قد تشمل الأقوال التي ذكرها وفيها هذا القول الذي رده ابن حزم أي طهارة القلب قال:

(فإن العرب تطلق الثياب عليه).

وابن حزم لم ينكر هذا وإنما أنكر تخصيص الآية بالقلب.

<<  <   >  >>