للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ اَللِّبَاسِ وَالزِينَة

[الحرير مباح للنساء]

١٨٦٥ - " الذهب والحرير حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورها".

[الصحيحة]

قال::

رواه سمويه في " الفوائد " (٣٥/ ١): حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد حدثنا سعيد بن أبي عروبة حدثني ثابت عن زيد بن ثابت بن زيد بن أرقم قال: حدثتني عمتي أنيسة بنت زيد بن أرقم عن أبيها زيد بن أرقم مرفوعا.

ومن هذا الوجه أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (٢/ ٢٤٥) والطبراني في " الكبير " (٥١٢٥) ,والعقيلي في " الضعفاء " (ص ٦٢) وقال: " وهذا يروى بغير هذا الإسناد بأسانيد صالحة ".

قلت: ورجاله ثقات غير أنيسة بنت زيد بن أرقم، فلم أعرفها. وثابت ابن زيد بن ثابت، روى العقيلي عن عبد الله بن أحمد قال: " سألت أبي عنه؟ فقال: روى عنه ابن أبي عروبة، وحدثنا عنه معتمر، له أحاديث مناكير، قلت: تحدث عنه؟ قال: نعم، قلت: أهو ضعيف؟ قال: أنا أحدث عنه ". وقال ابن حبان: " الغالب على حديثه الوهم لا يحتج به إذا انفرد ". وبه أعله الهيثمي في " مجمع الزوائد " (٥/ ١٤٣).

<<  <   >  >>