للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا علمت ما تقدم:

فالحديث صالح للاحتجاج به على أن فرقة اللعان إنما هي فسخ، وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، وذهب أبو حنيفة إلى أنه طلاق بائن، والحديث يرد عليه، وبه أخذ مالك أيضا والثوري وأبو عبيدة وأبو يوسف، وهو الحق الذي يقتضيه النظر السليم في الحكمة من التفريق بينهما، على ما شرحه ابن القيم رحمه الله تعالى في " زاد المعاد " فراجعه (٤/ ١٥١ و١٥٣ - ١٥٤) وإليه مال الصنعاني في " سبل السلام " (٣/ ٢٤١).

[أحكام العدة والإحداد]

جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها:

٢٧٢٢ - " إن وجدت رجلا صالحا فتزوجي ".

[الصحيحة]

قال رحمه الله:

أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٢٥ - ٦٢٦) وابن راهويه في " مسنده " (٤/ ٢٦٦ / ١ - ٢) من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق وعمرو ابن عتبة أنهما كتبا إلى سبيعة بنت الحارث يسألانها عن أمرها؟ فكتبت إليهما: أنها وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين [ليلة] فتهيأت تطلب الخير، فمر بها أبو السنابل بن بعكك، فقال: قد أسرعت، اعتدي

<<  <   >  >>