للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دليل آخر على أن إزالة النجاسة ليس شرطا لصحة الصلاة وهو الحق إن شاء الله تعالى كما سبق بيانه.

وبالجملة فحديث عائشة الذي نحن في صدد الكلام عليه ليس المراد منه نفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في لحف النساء وثيابهن مطلقا بل المراد نفي دوامه عليه الصلاة والسلام على ذلك هذا ما يفيده مجموع الأحاديث الواردة في هذا الموضوع وطريقة الجمع بينها. والله أعلم

[الثمر المستطاب ١/ ٣٢٤ - ٣٤٦]

[ذهاب المرأة إلى المسجد وشروطه]

٢ - إتيانه من النساء بشرطين:

الأول: أن يخرجن غير متطيبات ولا متبرجات بزينة لقوله عليه الصلاة والسلام:

(إذا شهدت إحداكن المسجد (وفي لفظ: (العشاء) فلا تمس طيبا)

الحديث من رواية زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

أخرجه مسلم والنسائي وأبو عوانة وأحمد واللفظ الثاني له من طريق محمد بن عجلان: ثني بكير بن عبد الله ابن الأشج عن بسر بن سعيد عنها.

وهذا سند حسن.

وقد تابعه محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام عن بكر به باللفظ الثاني

أخرجه أحمد والطيالسي وكذا النسائي وتابعه عنده الليث بن سعد باللفظ الأول.

<<  <   >  >>