للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأقل الحيض دفعة فإذا رأت المرأة الدم الأسود من فرجها أمسكت عن الصلاة والصوم. . . فإن - رأت - أثر الدم الأحمر. . . فقد طهرت. (المحلى) (٢/ ١٩١) ... [الثمر المستطاب ١/ ٣٥ - ٤٥].

[حكم مكث الجنب في المسجد]

قوله (١): " يحرم على الجنب أن يمكث في المسجد لحديث عائشة قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: " وجهوا هذه البيوت عن المسجد. . فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب " رواه أبو داود.

وعن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: " إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب "

رواه ابن ماجه والطبراني "

قلت: سوق الحديث على هذه الصورة يوهم القارئ أنهما حديثان بإسنادين متغايرين أحدهما عن عائشة والآخر عن أم سلمة وليس كذلك بل هما حديث واحد بإسناد واحد مداره على جسرة بنت دجاجة اضطربت في روايته فمرة قالت: " عن عائشة " ومرة: " عن أم سلمة " والاضطراب مما يوهن به الحديث كما هو معروف عند المحدثين لأنه يدل على عدم ضبط الراوي وحفظه.


(١) ١ - أي: الشيخ سيد سابق في فقه السنة.

<<  <   >  >>