للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحارث عن حرام بن معاوية عنه. وقال الترمذي: حديث حسن. وهو كما قال.

ثم أخرجه الدارمي (١/ ٢٤٩) من طريق الهيثم بن حميد: ثنا اللعاء بن الحارث به بلفظ: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن بعض أهلي لحائض وإنا لمتعشون إن شاء الله جميعا) ولا يجوز إتيانها إلا بعد أن تصير مستحاضة وتغتسل فلا بد من الغسل لقوله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} والطهر بانقطاع الحيض {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أي: اغتسلن {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة / ٢٢٢] وهذا مذهب الجمهور. وانظر الدارمي (٢٤٩ - ٢٥١) و (نيل المرام) لصديق حسن خان.

وأما المستحاضة فلم يرد في خصوصها شيء من السنة عنه صلى الله عليه وسلم فيما علمنا. وقد اختلف العلماء في إتيانها والجمهور على جواز ذلك وهو الحق لأن الأصل في الأشياء الإباحة ولأن في المنع من ذلك ضرا على الزوج فيما إذا كانت الاستحاضة مستديمة كما جرى لأم حبيبة بنت جحش كما سبق. وما أحسن ما روى الدارمي (٢٠٧) بإسناد صحيح عن سالم الأفطس قال:

سئل سعيد بن جبير: أتجامع المستحاضة؟ فقال: الصلاة أعظم من الجماع.

وروي مثله عن بكر بن عبد الله المزني بسند صحيح أيضا.

<<  <   >  >>