النظر والاعتبار يقتضي تحريم ذلك عليه، وهو مذهب أحمد وغيره ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية فانظر " الاختيارات " له (١٢٣ - ١٢٤)، وتعليقنا على الصفحة (٣٦ - ٣٩) من كتابنا " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد "
[الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها]
١٨٨٢ - (عن أبي هريرة مرفوعا " لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ". متفق عليه) ٢/ ١٦٥. صحيح.
قال رحمه الله:
وله عنه طرق: الأولى: عن الأعرج عن أبي هريرة به بلفظ: " لا يجمع بين. . . "
أخرجه البخاري (٣/ ٤٢٣) ومسلم (٤/ ١٣٥) ومالك (٢٠/ ٥٣٢ / ٢٠) والنسائي (٢/ ٨١) والبيهقي (٧/ ١٦٥) وأحمد (٢/ ٤٦٢ و ٤٦٥ و ٥٢٩ و ٥٣٢) كلهم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج به.
الثانية: عن قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول: " نهى أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها ". أخرجه الشيخان وأبو داود (٢٠٦٦) والنسائي والبيهقي وأحمد (٢/ ٤٠١ و ٤٥٢ و ٥١٨).
الثالثة: عن محمد بن سيرين عنه بلفظ: " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ". أخرجه مسلم والنسائي والترمذي (١/ ٢١٠) وابن