ماجه (١٩٢٩) والبيهقي وأحمد (٢/ ٤٣٢ و ٤٧٤ و ٤٨٩ و ٥٠٨) وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
الرابعة: عن عراك بن مالك عنه. أخرجه مسلم والنسائي والبيهقي. الخامسة: عن أبي سلمة عنه. أخرجه مسلم والنسائي والبيهقي وأحمد (٢/ ٢٢٩ و ٣٩٤ و ٤٢٣).
السادسة: عن عبد الملك بن يسار عنه. أخرجه النسائي.
السابعة: عن الشعبي عنه. أخرجه البخاري ٣/ ٤٢٢) تعليقا وأبو داود (٢٠٦) موصولا وكذا النسائي (٢/ ٨٢) والترمذي (١/ ٢١٠) وعبد الرزاق (١٠٧٥٨) وابن أبي شيبة (٧/ ٣٣ / ٢) وابن الجارود (٦٨٥) والبيهقي (٧/ ١٦٦) وأحمد (٢/ ٤ ٢٦) من طرق عن داود بن أبي هند عن الشعبي به ولفظه: " لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى ". وقال الترمذي:" حديث حسن صحيح ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم وإن خولف داود في إسناده. كما يأتي قريبا.
وللحديث شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة منهم جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وابن عمرو وأبو سعيد وابن عمر وعلي.
١ - حديث جابر يرويه عاصم عن الشعبي سمع جابرا به. أخرجه البخاري (٣/ ٤٢٢) والنسائي (٢/ ٨٢) وابن أبي شيبة (٧/ ٣٣ / ٢)