للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن الشافعية قالوا: إن كانت الجناية خطأ وجبت دية مخففة، وإن كانت شبه عمد، وجبت دية مغلظة كما في الدية الكاملة. ونص الحنفية على أن العاقلة تضمن الغرة إذا أسقطت الأم عمداً جنينها ميتاً بدواء أو فعل، كأن ضربت هي بطنها، بلا إذن زوجها. فإن أذن أو لم يتعمد فلا غرة، لعدم التعدي (١). ولا خلاف بين العلماء في إلزام الأم بالغرة في هذه الحالة، وأضاف إليها الشافعية والحنابلة وجوب الكفارة (٢).

وتتعدد الغرة بتعدد الأجنة.

وتجب دية الجنين عند الحنفية والحنابلة في سنة (٣)، وهو الأصح عند الشافعية (٤)؛ لأن التأجيل في ثلاث سنين خاص بدية نفس كاملة. فإن كانت الدية بمقدار ثلث دية المسلم كدية الذمي فتؤجل سنة فقط. ومثلها دية المأمومة.

من تجب له الغرة: اتفق أئمة المذاهب الأربعة وهو الراجح عند المالكية (٥) على أن الغرة تورث عن الجنين بحسب الفرائض الشرعية المعلومة لذوي الفرض والتعصب. والجاني الضارب إذا كان قريباً ولو أباً لا يرث من الغرة شيئاً؛ لأنه قاتل بغير حق، والقاتل لا يرث بنص الحديث النبوي.

شروط وجوب دية الجنين: يشترط لوجوب دية الجنين شرطان:

١ً - أن تؤثر الجناية في الجنين كضرب أو إيجار دواء ونحوهما.


(١) الدر المختار ومناقشة رد المحتار: ٤١٨/ ٥ وما بعدها، تبيين الحقائق: ١٤٢/ ٦.
(٢) المغني: ٨١٦/ ٧، الشرح الكبير: ٢٦٨/ ٤، كشاف القناع: ٢١/ ٦.
(٣) تبيين الحقائق: ١٤٠/ ٦، كشاف القناع: ٦٤/ ٦.
(٤) المهذب: ١٩٨/ ٢، مغني المحتاج: ٥٥/ ٤، ٩٧ ومابعدها.
(٥) البدائع: ٣٢٦/ ٧، الدر المختار: ٤١٧/ ٥، تبيين الحقائق: ١٤٢/ ٦، الشرح الكبير: ٢٦٩/ ٤، الشرح الصغير: ٣٨٠/ ٤، مغني المحتاج: ١٠٤/ ٤، المغني: ٨٠٥/ ٧، كشاف القناع: ٢٢/ ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>