للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ً - رأي المالكية والحنابلة (١): التيمم الواجب: ضربة واحدة يمسح بها وجهه بباطن أصابعه، ثم كفيه براحتيه، لحديث عمار: أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال في التيمم: «ضربة واحدة للوجه واليدين» (٢)، لأن اليد إذا أطلقت لا يدخل فيها الذراع بدليل السرقة.

والأكمل عندهم خروجاً من خلاف من أوجبه: ضربتان يمسح بالثانية يديه إلى المرفقين، وكيفية المسح: أن يمر اليد اليسرى على اليمنى من فوق الكف إلى المرفق، ثم باطن المرفق إلى الكوع (الرسغ)، ثم يمر اليمنى على اليسرى كذلك، وكيفما فعل أجزأه إذا أوعب.

واتفق الفقهاء على أنه إن تيمم بأكثر من ضربتين، جاز أيضاً؛ لأن المقصود إيصال التراب إلى محل الفرض، فكيفما حل جاز، كالوضوء.

[المطلب الخامس ـ شروط التيمم]

اشترط الحنفية لصحة التيمم ثمانية شروط، والشافعية شرطوا عشرة، والمالكية والحنابلة شرطوا شرطين. وهذه الشروط قد تختلط بالفرائض المتقدمة، وقد تكون الأسباب السابقة نفسها.

أما المالكية ففسروا الشروط بالأسباب وقالوا (٣): يشترط لجواز التيمم في الجملة شرطان: عدم الماء، أو تعذر استعماله.


(١) الشرح الصغير:١٩٤/ ١،١٩٨، القوانين الفقهية: ص٣٨، المغني:٢٤٤/ ١،٢٥٤، كشاف القناع:٢٠٠/ ١،٢٠٥.
(٢) رواه أحمد والأئمة الستة بإسناد صحيح (نصب الراية:١٥٤/ ١).
(٣) القوانين الفقهية: ص٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>