للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثَّالِث

مَحل صَلَاة التَّوْبَة

اخْتلف أهل الْعلم فِي صَلَاة التَّوْبَة هَل تُؤَدّى قبل التَّوْبَة أَو بعْدهَا، على ثَلَاثَة أَقْوَال:

القَوْل الأول:

أَن الْمَشْرُوع أَن يُصَلِّي قبل التَّوْبَة، لَا بعْدهَا، لحَدِيث أبي بكر الصّديق - رَضِي الله عَنهُ- ١.

القَوْل الثَّانِي:

أَنَّهَا تصلى بعد التَّوْبَة ٢.

القَوْل الثَّالِث:

أَنَّهَا تصلى قبل التَّوْبَة أَو بعْدهَا ٣، فَإِن شَاءَ صلاهَا قبل التَّوْبَة وَإِن شَاءَ صلاهَا بعْدهَا ٤.


١عارضة الأحوذي ٢/١٩٧، كشاف القناع ١/٤٤٣، الرَّوْض الندي ص ٥٩، غَايَة الْمُنْتَهى ١/١٧١، الإحكام شرح أصُول الْأَحْكَام ١/٣٢١. وَينظر كَلَام شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية الَّذِي سبق نَقله قَرِيبا. وَقد سبق تَخْرِيج حَدِيث أبي بكر ص (٥،٦) .
٢ الْإِحْسَان بترتيب صَحِيح ابْن حبَان ٢/١٠.
٣ نِهَايَة الْمُحْتَاج ٢/١٢٢، حَاشِيَة قليوبي ١/٢١٦، حَاشِيَة الشرواني ٢/٢٣٨.
٤ ينظر هوامش الْإِقْنَاع للشربيني ١/١٠١.

<<  <   >  >>