للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أجزاء الجنوب. وقِسْ على ذلك.

وعلى هذا فلا حاجة لتخصيص النهي بالفضاء البتةَ؛ لأن المراحيض وإن كان قد يتعسَّر فيها جعلُ القبلة يمينًا أو يسارًا على التحقيق، فلا يتعسَّر فيها التحرُّف، وبه يحصل المقصود من عدم استقبال القبلة أو استدبارها.

[ص ٥] ٦ - أخرج الإمام أحمد وابن ماجه (١) وغيرهما من حديث عائشة قالت: ذُكِر لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن ناسًا يكرهون أن يستقبلوا القبلةَ بفروجهم، فقال: "أوَقد فعلوها، حوِّلوا مقعدي قِبَلَ القبلة".

هذا الحديث ينفرد به خالد الحذاء، واختلف عنه فيه على أوجه:

الأول: عنه عن عراك عن عائشة. ذكره الدارقطني (٢) من طريق يحيى بن مطر عن خالد، وذكر أنه تابعه أبو عوانة والقاسم بن مُطيَّب.

الوجه الثاني: عنه عن رجل عن عراك عن عمرة عن عائشة. قال البخاري في التاريخ (٢/ ١/ ... ) (٣).

الوجه الثالث: عنه عن رجل عن عراك عن عائشة. قال أحمد في المسند (٦/ ١٨٣): ثنا عبد الوهاب الثقفي ثنا خالد ...

الوجه الرابع: عنه عن خالد بن أبي الصلت عن عراك عن عائشة. هكذا قاله حماد بن سلمة، فيما رواه عنه وكيع وبهز وأبو كامل ويزيد بن هارون، رواه عنهم أحمد في المسند (٦/ ١٣٧ و ٢١٩ و ٢٢٧ و ٢٣٩).


(١) أحمد (٦/ ٢٢٧) وابن ماجه (٣٢٤). وسبق تخريجه من مصادر أخرى.
(٢) في "السنن" (١/ ٥٩).
(٣) "التاريخ الكبير" (٣/ ١٥٦). وسبق نقل العبارة فيما مضى.

<<  <   >  >>