٤- قص شعر اللحية عند الإحرام، مع أن القص والحلق ممنوعان بكل حال، والعارضان من اللحية.
٥- التساهل بالصلاة جماعة، أو تأخيرها عن وقتها، مع أن الحاج يتقرب بعبادة فلا يتهاون بالعبادة المؤكدة في كل حين.
٦- صلاة الفرض بالإزار دون الرداء، فيصلي الكثيرون وقد كشفوا ظهورهم وعواتقهم.
٧- في الطواف؛ الابتداء قبل محاذاة الحجر الأسود، فلا يجزئ ذلك الشوط الذي بدأه قبل محاذاة الحجر بكل بدنه.
٨- الطواف من داخل حجر إسماعيل، مع أنه أو بعضه من البيت، فلابد من الطواف من ورائه كله.
٩- شدة المزاحمة عند الحجر الأسود، وإلحاق الضرر بالغير؛ فإن تيسر التقبيل، وإلاَّ اكتفى بلمسه باليد، ثم تقبيلها، فإن شق أشار إليه بيده.
١٠- تقبيل الركن اليماني، أو التمسح به، أو مسحه باليدين جميعاً، أو الإشارة إليه عند الزحام، وكل ذلك خطأ سوى استلامه باليمين.
١١- التمسح بأركان البيت، أو كسوة الكعبة، أو حيطانها، أو مقام إبراهيم، أو حجر إسماعيل، أو أجزاء المسجد، وكل ذلك لا أصل له.
١٢- اعتقاد التقيد بالأدعية المطبوعة في المناسك لكل شوط، وطلب من يلقنه إياها، مع أنه يكتفى بالذكر والدعاء والقراءة المفهومة ونحوها.
١٣- التساهل في تقصير شعر الرأس عند التحلل من العمرة أو من الحج، فلابد من تقصير الرأس كله، أو حلقه كله.
١٤- ترك المبيت بمنى ليلة عرفة، وهو إن كان غير واجب فإنه سنة مؤكدة، وأوجبه بعض العلماء.
١٥- الوقوف خارج حدود عرفة مع أنها محدودة بأعلام واضحة، والوقوف بها ركن لا يتم الحج إلا به.
١٦- الانشغال يوم عرفة بالضحك، والمزاح، والكلام الباطل، وترك الذكر والدعاء في ذلك الموقف العظيم.
١٧- التكلف لصعود جبل الرحمة، والتمسح به، واعتقاد أن له مزية وفضيلة توجب ذلك.
١٨- مضايقة الغير وقت الانصراف، وما ينتج عنه من سباب وقتال.