للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد اعتمد الإمام أحمد في إباحة المسح على الجوارب ونحوها على ما روي عن الصحابة، فقد ذكر أبو داود تسعة من الصحابة مسحوا عليها، وزاد الزركشي أربعة، أي ثلاثة عشر صحابياً، ولكن قد ذكرنا أن الجوارب في عهدهم كانت غليظة قوية، ولهذا قال الخرقي في "المختصر": وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه. قال في "المغني": إنما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف: أحدهما أن يكون صفيقاً لا يبدو منه شيء من القدم. الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه. قال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل: إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه، فلا بأس، وفي موضع قال: يمسح عليهما إذا ثبتا في العقب، وفي موضع قال: إن كان يمشي فيه، فلا ينثني، فلا بأس بالمسح عليه، فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء، ولا يعتبر أن يكونا مجلدين.

ثم ذكر أن المسح عليهما عمدته فعل الصحابة، ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعاً، ولأنه ساتر لمحل الفرض.