امرأة تزوجت برجل وهي في بلادها ورزق منها بنتاً، وهي مع زوجها إذ نشزت منه فطلقت نفسها ولم يطلقها هو، فأتت هنا المملكة وتزوجت رجلاً آخر ورزقت منه طفلاً، وزواجها من هذا الرجل الثاني بموافقة من أهلها، فما حكم زواجها من هذا الرجل الثاني قبل أن يطلقها زوجها الأول؟ وماذا على الرجل الثاني أن يفعله لها وابنها وخصوصاً أنه إن كان فعل محظوراً يريد أن يتوب إلى الله؟
الجواب:-
طلاقها لنفسها خطأً وغير واقع إلا إذا وافق زوجها ورضي وتركها، فأما إن كان متمسكاً بها معتقداً أنها في عصمته فإن طلاقها غير صحيح ونكاحها للزوج الثاني باطل ولو كان بإذن أهلها، فلابد أن يفرّق بينهما وترجع إلى الأول بعد الاستبراء من الثاني بحيضة أو وضع حمل، فإن طلقها اعتدت منه وعقد لها على الثاني أو غيره، وإن أمسكها فهو أحق بها، أما ولدها من الثاني فهو ابنه لأنه نكحها بشبهة فهو صاحب الفراش والولد له.