ورد التوقيت في السنة النبوية المشهورة؛ فروى مسلم وأحمد وأهل السنن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن شريح بن هانئ سأله عن المسح على الخفين، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة".
وعن أبي بكر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. ورواه الشافعي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والدارقطني وغيرهم وصححه الخطابي كما في "المنتقى".
وعن خزيمة بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين، فقال:"للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة". رواه أحمد وأهل السنن، وصححه الترمذي.
وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. رواه الترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم.
وغير ذلك من الأدلة. وقد صرح بذلك الفقهاء؛ قال ابن القيم في "زاد المعاد": ووقت للمقيم يوماً وليلة، وللمسافر ثلاث أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان وصحاح. وذكر ذلك الخرقي في "المختصر"، وابن قدامة في كتبه وابن أخيه في "الشرح الكبير"، والمرداوي في "الإنصاف والبرهان في "المبدع" وغيرهم.
فأما حديث أبي بن عمارة أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: "يوماً"؟ قال: يوماً، قال: ويومين؟ قال: "ويومين". قال: وثلاثة أيام؟ قال: "نعم، وما شئت". رواه أبو داود، وقال: قد اختلف في إسناده، وليس هو بالقوي، فهو حديث ضعيف.